الشيخ علي المشكيني
466
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
( مسألة 62 ) : في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤونة إشكال ، فالأحوط - كما مرّ - إخراج خمسه أوّلًا ، وكذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه مثل آلات النجارة للنجّار ، وآلات النساجة للنسّاج ، وآلات الزراعة للزرّاع وهكذا ، فالأحوط إخراج خمسها أيضاً أوّلًا . ( مسألة 63 ) : لا فرق في المؤونة بين ما يصرف عينه فتتلف ، مثل المأكول والمشروب ونحوهما ، وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه ، مثل الظروف والفروش ونحوها ، فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها وإن بقيت للسنين الآتية أيضاً . ( مسألة 64 ) : يجوز إخراج المؤونة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه ؛ بأن لم يتعلّق به أو تعلّق وأخرجه ، فلا يجب إخراجها